منو

پنج شنبه, 09 فروردين 1403 - Thu 03 28 2024

A+ A A-

احکام بیمه مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید [بیمه]

"احکام بیمه"

مطابق با فتوای مراجع معظم تقلید


آیت الله خویی و آیت الله میرزا جواد تبریزی (رحمت الله علیهما):

بيمه (سيگورتا) عبارت از اين است كه شخص هر سال مبلغى به كسى يا به شركتى بدون عوض داده و در ضمن، شرط كند كه اگر آسيبى مثلًا به تجارتخانه يا ماشين يا منزل يا خودش برسد آن شركت يا شخص آن خسارت را جبران يا آسيب را برطرف يا مرض را معالجه كند و اين معامله داخل در هبۀ معوّضه است (آیت الله تبریزی: داخل در هبه مشروطه است) و چنانچه آسيبى وارد شود، حسب شرط بر مشروط عليه واجب است كه از عهده برآيد و براى گيرنده اشكالى ندارد. [1]

 

آیت الله مکارم شیرازی (دام ظله العالی) :

س: نظر مبارك خود را نسبت به سؤالات زير بيان فرماييد:

1- بيمۀ عمر، از عقود است يا ايقاعات؟ آيا از عقود و ايقاعات متعارف و داراى عنوان فقهى است، يا عناوين موجود منطبق بر آن نيست؟

2- بيمۀ عمر، از نوع وصيّت عهدى است، يا تمليكى؟

3- با توجّه به ماهيّت بيمۀ عمر، آيا شخص بيمه شده مى‌تواند مبلغى را كه پس از فوت توسّط بيمه محاسبه و پرداخت مى‌شود، سهم‌بندى نمايد، و براى اشخاصى- اعمّ از ورّاث شرعى، و غير آن- وصيّت كند.

4- در صورتى كه بيمه شده، هيچ فرد و سهمى را مشخّص ننمايد، طبق قوانين موجود بيمه، مبلغ پرداختى توسّط بيمۀ عمر به صورت مساوى به ورّاث قانونى پرداخت مى‌گردد. آيا اين نحوۀ تقسيم منطبق بر فتاواى فقهى حضرتعالى مى‌باشد؟

جواب 1 تا 4: بيمه يكى از عقود مستحدثه است كه در عرف عقلا معمول است، و چنانچه شرايط عامّۀ عقود در آن جمع باشد، شرعاً اشكالى ندارد، و بايد طبق قرار دادى كه بسته شده عمل شود، و مى‌توان سهميّۀ افراد مورد نظر را به صورت درصدى، نه ريالى، تعيين كرد، و مشمول ادلّۀ وجوب وفا به عقد است. [2]

 

آیت الله فاضل لنکرانی(رحمت الله علیه) :

س: لطفاً بيمه و شرايط و احكام آن را از نظر شرعى بيان فرماييد.

ج: از نظر شرعى، بيمه عقدى است كه بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار واقع مى‌شود، به اين صورت كه بيمه‌گر ملتزم مى‌شود كه اگر خسارت معينى بر بيمه‌گذار وارد گردد آن را جبران كند. در مقابل دو طرف توافق مى‌كنند كه بيمه‌گذار مبلغى را پرداخت كند و يا متعهد پرداخت آن گردد. شرايط بيمه: بيمه در صورتى صحيح واقع مى‌شود كه شرايط زير را دارا باشد: 1- مورد بيمه بايد تعيين شود كه شخص است يا مال يا بيمارى و يا ... 2- طرفين عقد بيمه بايد تعيين شوند كه شخص هستند يا شركت و يا دولت. 3- مبلغى كه بيمه‌گذار به بيمه‌گر مى‌دهد، بايد معين شود. 4- خطرى كه موجب خسارت مى‌شود بايد معين شود، مثل آتش‌سوزى، سرقت، بيمارى، غرق شدن، وفات و ... 5- اگر بيمه‌گذار مبلغ بيمه را به صورت اقساط مى‌پردازد، بايد اقساط و‌ زمان آنها را معين كند. 6- ابتدا و انتهاى زمان بيمه بايد معين شود. حكم بيمه: تمام اقسام بيمه با مراعات شرايط آن، صحيح است. [3]

 

حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) :

الظاهر أن التأمين عقد مستقل، و ما هو الرائج ليس صلحا و لا هبة معوضة بلا شبهة، و يحتمل أن يكون ضمانا بعوض، و الأظهر أنه مستقل ليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة و إن أمكن الإيقاع بنحو الصلح و الهبة المعوضة و الضمان المعوض، و يصح على جميع التقادير على الأقوى، و عقد التأمين لازم‌ ليس لأحد الطرفين فسخه إلا مع الشرط، و لهما التقايل. [4]

 

آیت الله خویی(رحمت الله علیه) و آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی) :

يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتى أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة (آیت الله وحید خراسانی:كما يجوز تنزيله على الصلح أو أن يكون عقدا مستقلا.) فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن، و يشترط عليه ضمن العقد انه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، و يجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط. و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا. [5]

 

آیت الله میرزا جواد تبریزی (رحمت الله علیه) :

يجوز تنزيل عقد التأمين- بشتى أنواعه- منزلة الهبة المعوّضة فإن المؤمن له يهب مبلغا معينا من المال في كل قسط إلى المؤمن، و يشترط عليه ضمن العقد تعهّده أنه على تقدير حدوث حادثة معينة نص عليها في الاتفاقية أن يقوم بتدارك الخسارة الناجمة له، و يجب على المؤمن الوفاء بهذا الشرط. و على هذا فالتأمين بجميع أقسامه عقد صحيح شرعا. [6]

 

حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)  :

السادس- تعيين زمان التأمين‌ ابتداء و انتهاء، و أما تعيين مبلغ التأمين بأن يعين ألف دينار مثلا فغير لازم، فلو عين المؤمّن عليه و التزم المؤمّن بأن كل خسارة وردت عليه فعليّ أو أنا ملتزم بدفعها كفى. [7]

 

آیت الله خویی(رحمت الله علیه)و آیت الله وحید خراسانی (دام ظله العالی) :

لا تعتبر في صحة عقد التأمين مدة خاصة، بل هي تابعة لما اتفق عليه الطرفان (المؤمن و المؤمن له). [8]

 

آیت الله محمد اسحاق فیاض(دام ظله العالی) :

التأمين على حياة الإنسان و أمواله و ممتلكاته من المعاملات المستحدثة و هو صحيح شرعا، على أساس أن التأمين إما أن يكون من صغريات باب الضمان المعاوضي أو من صغريات الهبة المعوضة أو أنه معاملة مستقلة، و تخريجه على الأول: أن الضمان المعاملي على نحوين:

أحدهما: نقل الدين من ذمة فرد إلى ذمة فرد آخر، و الآخر التعهد بالشي‌ء و جعله في مسئولية، و يؤدي هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف، و هذا النحو من الضمان يتصور في الديون و الأعيان، فإذا تعلق التعهد‌ بالدين فلا يتطلب نقل الدين من ذمة المدين إلى ذمة الضامن، بل يتطلب تعهد الضامن بوفاء ذلك الدين، و على هذا فنقول: إن حقيقة عقد التأمين الضمان بالمعنى الثاني؛ لأن شركة التأمين أو البنك تتعهد بدفع المبلغ المؤمن عليه في حالات خاصة، كحدوث الوفاة أو المرض أو غيره من الحوادث أو ما يتلف من ممتلكات الإنسان في مقابل الحصول على مقدار من المال يتفق الطرفان عليه، فإذا تعهدت الشركة بذلك، و قبل الطرف الآخر المؤمن له بحسب الشروط و القرار الواقع بينهما تحقق الضمان شرعا، فإذا كان التأمين على الحياة فالشركة متعهدة بدفع المبلغ المؤمن عليه عند الوفاة، و إذا كان على الصحة فهي متعهدة لدفع المبلغ المذكور عند تدهور حالته الصحية أو تمارس علاجه مباشرة، و إذا كان على المال فهي متعهدة بدفع المبلغ عند التلف منه. و التأمين المعبر عنه في هذا العصر بال‍ «سيكورته» صحيح بعنوان الضمان المعاوضي.

و تخريجه على الثاني: أن من أراد التأمين على نفسه أو ماله يصدر خطابا إلى الشركة يتضمن الطلب منها بتحمل الخسارة لو حدث حادث بمالي أو نفسي لقاء هبتي مبلغا معينا شهريا، فإذا وافقت الشركة على ذلك، و تسجل على نفسها جميع ما اشترط في الخطاب عليها كانت تلك قبولا منها لهذه الهبة المشروطة.

و تخريجه على الثالث: إذا توافق الطرفان، أي: الشركة و طالب التأمين و تعاقدا بينهما، بموجب وثيقة تصدرها الشركة لهذا الغرض، و تذكر فيها جميع الشروط المطلوبة، فتشمل المعاملة حينئذ على الإيجاب و القبول و الرضا من الطرفين، و في نفس الوقت لا تكون المعاملة معاملة سفهية، على أساس أن الشركة لا تقدم على المعاملة و المعاقدة مع طالب التأمين، و لا توقع على الوثيقة‌ إلا بعد حصول الاطمئنان بالنفع، و كذلك طالب التأمين، فتكون المعاملة حينئذ معاملة عقلائية، و حيث أنه لا ينطبق عليها شي‌ء من العناوين الخاصة للمعاملات الشرعية، فهي معاملة مستقلة، و بما أنها نوع من التجارة عن تراض فيحكم بصحتها. [9]

 

برای اطلاع از  "قرارداد و انواع و ارکان بیمه" اینجا را کلیک نمایید

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] توضیح المسائل 13 مرجع، ج2، ص 845

[2] استفتاءات جديد، ح3، ص 545، س1521

[3] جامع المسائل؛ ج‌2، ص 292، س 415

[4] تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص 609 ،م6

[5] منهاج الصالحين ج‌2، ص 477، م 28

[6] منهاج الصالحين، ج‌1، ص 435، م 28

[7] تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص 609

[ 8]منهاج الصالحين، ج‌2، ص 477، م 31

[9] منهاج الصالحين ج‌2، ص 278 و279و280، م 741

 

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید